كان ربك نسيا) فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك الله ورسوله. فالواجب الوقوف عند ظاهر النصوص من غير تحريف ولا تأويل.
[وقت إخراجها]
عن ابن عمر قال:"أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"(١).
ويجوز تعجيلها لمن يقبضها قبل الفطر بيوم أو يومين:
عن نافع قال:"كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين"(٢).
ويحرم تأخيرها عن وقتها لغير عذر:
عن ابن عباس قال:"فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مفبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"(٣).
[مصرفها]
لا تعطى صدقة الفطر إلا للمساكين، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس "وطعمة للمساكين"(٤).
(١) سبق ص ٢٢٣. (٢) صحيح: خ (١٥١١/ ٣٧٥/ ٣). (٣) و (٤) سبق ص ٢٢٣.