تجب على كل مسلم حرّ مالك للنصاب إذا حال الحول علي ما يملك من المال سوى الزرع فإنه تجب الزكاة فيه يوم حصاده إذا بلغ النصاب، قال تعالى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}(١).
[الأموال التي تجب فيها الزكاة]
تجب الزكاة في النقدين، والزروع، والثمار، والمواشى، والركاز.
عن علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فهذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار"(٢).
[زكاة الحلى]
زكاة الحلى واجبة بعموم الآية والأحاديث، وليس مع من أخرجه من هذا العموم دليل، ومع ذلك فقد جاءت فيه نصوص خاصة: منها:
عن أم سلمة قالت:"كنت ألبس أوضاحا (*) من ذهب، فقلت يا سول الله أكنز هو؟ فقال: