قالت: أشعرت يا رسول الله أنى أعتقت وليدتى؟ قال:"أو فعلت"؟ قالت: نعم. قال:"أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك"(١).
[حرمة تفضيل بعض الأولاد في الهبة]
عن النعمان بن بشير قال: تصدّق علىّ أبى ببعض ماله. فقالت أمى عَمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانطلق أبى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشهده على صدقتى، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفعلت هذا بولدك كلهم"؟ قال: لا. قال:"اتقوا الله واعدلوا في أولادكم" فرجع أبى، فردّ تلك الصدقة.
وفي رواية قال:"فلا تُشْهِدْنى إذًا، فإنى لا أشهد على جور".
وفي رواية: ثم قال: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواءً؟ قال: بلى. قال: "فلا إذا" (٢).
[لا يحل لأحد أن يرجع في هبته ولا يشتريها]
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه" (٣).
وعن زيد بن أسلم عن أبيه، سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" (٤).