ويجوز في القبر اللحد والشق، لجريان العمل عليهما في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن الأول أفضل، عن أنس بن مالك: قال: "لما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بالمدينة رجل يلحد، وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا، ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -" (٢).
ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء لأنه المعهود في عهده - صلى الله عليه وسلم - وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم.
ولحديث علىَّ رضي الله عنه قال: "غسلت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئًا، وكان - صلى الله عليه وسلم - طيبا حيا وميتا، وولى دفنه وإجنابه دون الناس أربعة: عليّ والعباس والفضل وصالح مولي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولحد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحدا ونصب عليه اللبن نصبا" (٤).
[ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته، لحديث عائشة قالت]
" دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الذي بدىء فيه، فقلت: وارأساه، فقال:"وددت أن ذلك كان وأنا حىّ، فهيأتك ودفنتك ... "(٥).
لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة، وإلا لم يشرع له دفنها، وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو كان أجنبيا بالشرط المذكور، لحديث أنس قال:
(١) صحيح: [الجنائز ١٤٦]، نس (٨٠/ ٤)، د (٣١٩٩/ ٣٤/ ٩)، ت (١٧٦٦/ ١٢٨/ ٣). (٢) إسناده حسن: جه (١٥٥٧/ ٤٩٦/ ١). واللحد: بفتح اللام وبالضم وسكون الحاء هو الشق في عرض القبر جهة القبلة، والشق هو الضريح وهو أن يحفر إلى أسفل كالنهر. (٣) الأحزاب (٦). (٤) إسناده صحيح: كم (٣٦٢/ ١)، هق (٥٣/ ٤). (٥) صحيح: أ (٦/ ١٤٤) وهو في "صحيح البخاري" بنحوه (١٠/ ١٠١ و ١٠٢)، ومسلم (٧/ ١١٠) مختصرا، كذا في "أحكام الجنائز" للألباني.