[الأحكام المترتبة على اللعان]
إذا تلاعن الزوجان ثبت بتلاعنهما هذه الأحكام:
١ - التفريق بينهما: لحديث ابن عمر قال:
"لاعن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين رجل وامرأة من الأنصار وفرّق بينهما" (١).
َ٢ - التحريم المؤبد: لقول سهل بن سعد:
"مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا" (٢).
٣ - استحقاق الملاعَنَة الصداق: لحديث أيوب عن سعيد بن جبير قال:
"قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؟ فقال: فرّق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني العجلان، وقال: "الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ " فأبيا.
وقال: "الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ " فأبيا. فقال: "الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ " فأبيا، ففرق بينهما.
قال أيوب: فقال لي عمرو بن دينار: إن في الحديث شيئًا لا أراك تحدثه، قال: قال الرجل: مالى؟ قال: قيل: "لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك" (٣).
٤ - التحاق الولد بالملاعنة: لحديث ابن عمر:
"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة" (٤).
٥ - ثبوت التوارث بين الملاعنة وولدها: لقول ابن شهاب في حديث سهل بن سعد:
(١) متفق عليه: خ (٥٣١٤/ ٤٥٨/ ٩)، م (١٤٩٤ - ٩ - / ١١٣٣/ ٢).
(٢) صحيح: [الإرواء ٢١٠٤]، د (٢٢٣٣/ ٣٣٧/ ٦)، هق (٤١٠/ ٧).
(٣) متفق عليه: خ (٥٣١١/ ٤٥٦/ ٩)، م (١٤٩٣/ ١١٣٠/ ٢)، د (٤٠، ٢٢٤١/ ٣٤٧/ ٦)، نس (١٧٧/ ٦).
(٤) متفق عليه: خ (٥٣١٥/ ٤٦٠/ ٩)، م (١٤٩٤/ ١١٣٢/ ٢)، د (٢٢٤٢/ ٣٤٨/ ٦)، ت (١٢١٨/ ٣٣٨/ ٢)، نس (١٧٨/ ٦)، جه (٢٠٦٩/ ٦٦٩/ ١).