(ولا) يضرُّ (شكُّه في النيةِ، أو في فرضٍ بعد فراغِ كلِّ عبادةٍ) أي: لا يضرُّ شكٌّ في النيةِ أو الطهارةِ بعدَ الفراغِ. وكذا لو شكَّ في غسلِ عضوٍ أو مسحِه بعده. أما قبل الفراغَ فكمَنْ يأتي بما شكَّ فيه، إلا أنْ يكونَ وهمًا كالوسواسِ، لم يلتفتْ إليه. وكذا سائرُ العباداتِ؛ عملًا باليقينِ.
(وإن شكَّ فيها)، أي: في الطهارةِ، أو النيةِ (في الأثناءِ: استأنفَ). أي: لزمَهُ استئنافُها، كما لو شكَّ في نيةِ الصَّلاةِ، وهو فيها؛ لأنَّ النيةَ هي القصدُ. وإن غسلَ
(١) لا دليل على سنية الطهارة لزيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-. (٢) "منتهى الإرادات" (١/ ٤٩).