واستُشكِلَ: بكونِ المنافعِ مدةَ الإجارةِ غيرُ مملوكةٍ للبائعِ، فلا تدخلُ في عقدِ البيع، فكيف يكونُ عوَضُها - وهو الأجرةُ - للمشتري؟.
وأُجيبَ: بأنَّ المالكَ يملكُ عوضَها، وهو الأجرةُ، ولم تستقرَّ بعدُ، ولو انفسخَ العقدُ لرجعتِ المنافعُ إلى البائعِ. فإذا باعَ العينَ ولم يستثنِ شيئًا، لم تكنْ تلك المنافعُ ولا عوضُها مستحقًّا له؛ لشمولِ البيعِ للعينِ ومنافعِها، فيقومُ المشتري مقامَ البائعِ فيما كان يستحقُّه منها، وهو استحقاقُ عِوضِ المنافعِ مع بقاءِ الإجارةِ إنْ كان المشتري غيرَ المستأجرِ. فإنْ كان هو المستأجرُ، اجتمعَ عليه للبائعِ الأجرةُ والثمنُ؛ لأنَّ عقدَ البيعِ، لم يشملِ المنافعَ الجاريةَ في مِلكِه بعقدِ التآجرِ؛ لأنَّ شراءَ الإنسانِ لمِلكِ (١) نفسِه محالٌ (٢).