وإنِ استأجرَهُ لضربِ لَبِنٍ، ذكرَ عددَه وقالبَهِ وموضِعَ الضربِ. ولا يَكتَفي بمشاهدةِ القالَبِ إنْ لم يكنْ معروفًا، كالسَّلَمِ (٣).
(و) الشرطُ الثاني: (أنْ لا يُجمعَ بين تقديرِ المدَّةِ والعملِ، كـ) قوله: استأجرتُك لـ (تخيطَه) أي: هذا الثوبَ (في يومٍ) لأنَّه قد يفرُعُ منه قبلَ انقضاءِ اليومِ. فإنِ استُعمِلَ في بقيِّتِه، فقدْ زادَ على المعقودِ (٤) عليه، وإنْ لم يعملْ فقدْ تركَه في بعضِ زمنِه، فيكونُ غررًا يُمكنُ التحرُّزُ منه، ولم يوجدْ مثلُه في محلِّ الوفاقِ.
(و) الشرطُ الثالثُ: (كونُ العملِ) المعقودِ عليه
(١) في الأصل: "يذكر". (٢) في الأصل: "الأرزع" (٣) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٢٦٥). (٤) في الأصل: "المقصودِ".