وظاهرُه: أنَّه يُقبلُ (٢) قولُ أجير خاصٍّ. وأطلق في "الإقناع" أنه لا يقبل قول الأجيرِ في الردِّ، ولا قولُ مستأجرِ نحو دابَّةٍ في ردِّها، ولا مضاربٍ، ومرتهنٍ، وكلِّ مَن قبضَ العينَ لنفعِ نفسِه، كالمستعيرِ.
ودعوى الكلِّ تلفًا بحادثٍ ظاهرٍ، كحريقٍ، ونهبٍ، ونحوِهما، فلا يُقبلُ إلا ببينةٍ تشهدُ بالحادثِ الظاهرِ؛ لعدمِ خفائِه؛ لأنَّه لا تتعذَّرُ البينةُ عليه.
ويُقبلُ قولُه (٣) فيما تَلِفَ بعدَ إقامةِ البينةِ، بيمينِه، في تلفِ العينِ بسببِ الحادثِ الظاهرِ؛ لتعذِّرِ إقامةِ البينةِ على تلفِها به، كما لو تَلِفَتْ بسببٍ خفيٍّ، فيقبلُ قولُه بيمينِه من غيرِ إقامةِ بينةٍ.
(و) يصدَّقُ بيمينِه (أنَّه) أي: الموكِّلَ (أذِنَ له في البيعِ مؤجَّلًا) أي: نَساءً. وأنكرَهُ، فقولُ وكيلٍ (أو) قال وكيلٌ: أذنتَ لي في البيعِ (بغيرِ نقدِ البلدِ) أو بعَرْضٍ. وأنكرَهُ موكِّلٌ، فقولُ وكيلٍ.
"تتمَّةٌ": وإنِ اختلفَ الوكيلُ والموكِّلُ في صفةِ الإذنِ؛ بأن قال: وكَّلتَني في
(١) الجواب: لم يقبل. (٢) في الأصل: "لا يقبل". (٣) أي: مدعي التلف بسبب ظاهر.