ونوعٌ لا تصحُّ الوكالةُ فيه مطلقًا، كالصَّلاةِ، والصومِ، والطهارةِ.
ونوعٌ تصحُّ فيه مع العجزِ دونَ القدرةِ، كحجِّ فرضِ وعمرتِه.
(وتصحُّ الوكالةُ منجَّزةً) أي: في الحالِ
(و) تصحُّ (معلَّقةً) كـ: إذا قدِمَ الحاجُّ فخذْ كذا. و: إذا جاءَ الشتاءُ فاشترِ كذا.
و: إذا طلبَ أهلي شيئًا فادفعْه، أو خذْه لهم. ونحو ذلك.
(و) تصحُّ (مؤقتةً) كـ: أنتَ وكيلي شهرًا، أو سنةً. أو نحوِ ذلك.
(وتنعقدُ) الوكالةُ (بكلِّ ما دلَّ عليها) أي: على الوكالةِ (من قولٍ) كـ: وكَّلتُكَ في كذا (١). وينعقدُ بكلِّ قولٍ يدلُّ على إذنٍ، كـ: بعْ عبدي فلانًا، أو: أعتقْه، ونحوِه، أو: فوَّضتُ إليك أمرَه، أو: جعلتُك نائبًا عنِّي في كذا، أو: أقمتُكَ مقامي؛ لأنَّه لفظٌ دلَّ على الإذنِ، فصحَّ، كلفظِها الصريحِ.
قال في "الفروع": (و) دلَّ كلامُ الفهامةِ القاضي على انعقادِها بكلِّ (فعلٍ) دالٍّ، كبيعٍ. وهو ظاهرُ كلامِ الشيخِ فيمَنْ دفعَ ثوبَه إلى قصَّارٍ، أو خياطٍ، وهو أظهرُ، كالقبولِ (٢).
وظاهرُ كلام "المنتهى" وغيرِه: عدمُ صحةِ الوكالةِ بالفعلِ الدالِّ عليها من الموكِّلِ. قال في "الإنصاف"(٣): وهو صحيحٌ.