وإن أهمَلَ شَريكٌ بناءَ حائِطِ بُستَانٍ اتَّفقَا عليه، فما تَلِفَ من ثَمرَتِه بسبَبِ إهمالِهِ، ضَمِنَ حِصَّةَ شَريكِهِ.
المذهب (١): يلزمُه أرشُ نقصِه بالنقضِ
(وإنْ أهملَ) أحدُ الـ (شريكَـ) ــينِ (بناءَ حائطِ بستانٍ اتفقَا) الشريكانِ (عليه) أي: على بنائِه، إلى أنْ تَلِفَ مِنْ ثمرةِ البستانِ، (فما تَلِفَ مِن ثمرتِه) أي: مِن ثمرةِ البستانِ (بسببِ إهمالِه) أي: إهمالِ شريكِه، (ضمِنَ) الشريكُ المهمِلُ ما تَلِفَ مِنْ (حصَّةِ شريكِه) قالَه الشيخُ (٢)؛ لتلفِه بسببِه.
"تتمَّةٌ": لو أرادَ أحدٌ من الشريكينِ بناءَ حائطٍ بين ملكيهما، لم يجبرِ الممتنعُ، ويبني الطالبُ في ملكِه إنْ شاءَ.
* * *
(١) تكررت: "المذهب" في الأصل(٢) أي: شيخ الإسلام في "الاختيارات" ص (١٣٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute