(و) يُشترطُ أيضًا (انضباطُه) فلا يصحُّ جعلُ رأسِ مالِ السَّلَمِ في جواهرَ ونحوِه، ممَّا لا ينضبِطُ بالصفةِ
(فلا تكفي مشاهدتُه) أي: رأسِ مالِ السَّلَمِ، كما لو عقداه على صُبرَةٍ لا يعلمانِ قدرَها.
(ولا يصحُّ) السَّلَمُ (بما لا ينضبطُ) كجوهرٍ، وكتبٍ. ويُردُّ ما قُبضَ من ذلك على أنَّه رأسُ مالِ السَّلَمِ، لفسادِ العقدِ إنْ وُجِدَ، وإن لم يوجدْ فقيمتُه ولو مِثليًّا. قالَه في "شرح المنتهى" للمصنِّفِ (٤).
قالَ العلَّامةُ الشيخُ منصورٌ في "شرحِه" على "المنتهى"(٥): وفيه نظرٌ.