(و) كسائرِ (المائعاتِ) كالسَّمنِ، والَّلبَنِ، والزَّيتِ، والشَّيْرَج، ونحوهِ (لكنِ الماءُ ليس بربويٍّ) وإنْ كانَ مكيلًا؛ لاباحتهِ؛ لحديث: كان يتوضأُ بالمُدِّ، ويغتسلُ بالصَّاعِ (٢). ويغتسل هو وبعضُ نسائِه من الفَرَقِ (٣). وهي مكاييلُ قُدِّرَ بها الماءُ، فكذا سائرُ المائعاتِ. ويؤيِّدُه حديثُ ابنِ ماجه (٤) مرفوعًا: نهى عن بيعِ ما في ضروعِ الأنعام إلا بكيلٍ.
(ومن) نوعِ (الثمارِ) الذي فيه الرِّبا: (كالتمرِ، والزبيبِ، والفُستُقِ، والبُندُقِ،
(١) في الأصل: "تبايعهما". (٢) أخرجه مسلم (٣٢٥) من حديث أنس. (٣) أخرجه البخاري (٢٥٠)، ومسلم (٣١٩) من حديث عائشة. (٤) أخرجه ابن ماجه (٢١٩٦)، وضعفه الألباني.