وهو أن يُدَلِّسَ البائِعُ على المُشتَري ما يزَيدُ به الثَّمنُ، كتَصرِيَةِ اللَّبنِ في الضَّرعِ، وتَحمِيرِ الوَجهِ، وتَسويدِ الشَّعرِ، فيحرُمُ، ويثبتُ للمُشتَرِي الخِيَارُ،
على (١) عَيبٍ في الإجارةِ، ففَسَخَ: أنَّه يرجِعُ عليه بقِسطِه مِن المسمَّى؛ لأنَّه يَستَدرِكُ ظُلامَتَه بذَلِكَ؛ لأنَّه يَرجِعُ بقِسطِه منها مَعيبًا، فيرتَفِعُ عنه الضرَّرُ بذلك. قال المجدُ: نقلتُه من خطِ القاضي على ظهرِ الجزءِ الثلاثين من "تعليقه"(٢).