(و) يحرمُ (أن يَلبثَ فوقَ) قدرِ (حاجتِهِ) أي: وهو على البولِ أو الغائطِ، لا في الخلاءِ بعد قيامِه، ولهذا علَّلوا المسألة: فإن فيه كشفَ عورةٍ بلا حاجةٍ. وقد قيل:
(١) "الفروع" (١/ ١٢٧). (٢) "غاية المنتهى" (١/ ٦١). (٣) سقطت: "حرام" من الأصل. (٤) أخرجه أبو داود (٢٦)، وابنُ ماجه (٣٢٨)، وحسنه الألباني في "الإرواء" (٦٢).