فلا يَصِحُّ بيعُ المُميِّزِ، والسَّفيهِ، ما لم يأذَن وليُّهُمَا.
الثَّالِثُ: كونُ المَبيعِ مالًا، فلا يَصِحُّ بيعُ الخَمْرِ، والكَلبِ،
ونحوِهما، فيصحُّ.
(فلا يصحُّ بيعُ المميِّزِ، والسَّفيهِ، ما لم يأذنْ وليُّهُما) فيصحُّ، ولو في الكَثيرِ.
الشرطُ (الثالثُ: كونُ المبيعِ) أبي: المعقودِ عليه، ثمنًا كان أو مُثمَنًا (مالًا) لأنَّ غيرَه لا يُقابلُ به
(فلا يصحَّ بيعُ الخمرِ) ولو كان المتبايعانِ ذِمِّيينِ؛ لحديثِ جابرٍ: سمعتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ:"إنَّ اللهَ ورسولَهُ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأنصابِ". متفق عليه (١)
(و) لا يصحَّ بيعُ (الكَلبِ) ولو مُباحَ الاقتِناءِ ككَلبِ صَيدٍ؛ لحديثِ أبي سعيدٍ الأنصاريِّ: أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمنِ الكلبِ. متفقٌ عليه (٢).
ومَنْ قَتلَه وهُو مُعلَّمٌ الصيدَ، والمرادُ: مَن قَتَلَ كَلبًا يُباحُ اقتناؤُه -كما في "الكافي" وغَيرِه -أَسَاءَ؛ لأنَّه فَعَلَ مُحرَّمًا. ولَا غُزمَ عليه؛ لأنَّ الكلبَ لا يُملكُ، ولا قيمةَ له.
ويحرُمُ اقتناؤُهُ، غَيرَ كَلبِ الصَّيدِ والماشيةِ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا:"مَنْ اتخذَ كلبًا إلا كلبَ ماشيةٍ، أو صيدٍ، أو زرعٍ، نَقَصَ مِن أجرِه كلَّ يومٍ قِيراطٌ" متفقٌ عليه (٣). وإنَّما يجوزُ اقتناءُ الكلبِ للماشيةِ والصيدِ والحرثٍ: إنْ لمْ يَكن أسودَ
(١) أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١). (٢) أخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧) من حديث أبي مسعود الأنصاري (٣) أخرجه البخاري (٣٣٢٤)، ومسلم (١٥٧٥).