وقال: من اعتقدَ أنَّ الحجَّ يُسقِطُ ما وجبَ عليه من الصَّلاةِ والزكاةِ، فإنَّه يُستتابُ، فإنْ تابَ وإلا قُتِلَ. ولا يسقُطُ حقُّ الآدميِّ من دمٍ أو مالٍ أو عرضٍ بالحجِّ. إجماعًا (٥).
وتكفِّرُ طهارةٌ، وصلاةٌ، ورمضانُ، وعرفةُ، وعاشوراءُ، الصَّغائرَ فقطْ. ونقلَ المرُّوذيُّ: برُّ الوالدينَ كفَّارةٌ للكبائرِ. وفي "الصحيحين"(٦) أو "الصحيح":
(١) أخرجه ابن ماجه (٢٧٧٨) من حديث أبي أمامة. قال الألباني: ضعيف جدًا. (٢) في الأصل: "شهيد". (٣) المائد: هو الذي يُدَارُ بِرأسِهِ من رِيحِ البَحْرِ واضْطِرَابِ السَّفِينَةِ بالأمْواج. "النهاية" (٤/ ٨٢٨. (٤) سقطت: "والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر" من الأصل. (٥) "الفروع" (١٠/ ٢٣٣). (٦) أخرجه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩) من حديث أبي هريرة.