والقانعُ: السَّائلُ، من قَنَعَ يقْنَعُ -بفتحِ النون فيهما- إذا سألَ. وأمَّا قَنِعَ بمعنى رضيَ بالقليلِ، فبكسر (١) النونِ في الماضي، وفتحِها في المضارعِ. قال الشاعرُ:
فاقْنَعْ ولا تَطْمَع (٣) فما … شيءٌ يَشِينُ سِوَى الطَّمَعْ
والمُعْتَرُّ: الذي يَعتيرك، أي: يتعرَّضُ لكَ لتُطْعِمَهُ، ولا يَسألُ.
فذكرَ ثلاثةً، فينبغي أنْ تُقسَمَ بينهم أثلاثًا، ولا يجبُ الأكلُ منها؛ لأنَّه عليه السلام نحرَ خمسَ بَدَناتٍ، وقال:"مَنْ شاءَ فليقتطِعْ"(٤). ولمْ يأكلْ منهنَّ شيئًا.
وعُلِمَ منه: أنَّه لا يجوزُ الهديَّةُ من واجبةٍ لكافرٍ، كزكاةٍ، وكفَّارةٍ، بخلافِ التطوُّعِ؛ لأنَّه صدقةٌ
(ويحرُمُ بيعُ شيءٍ منها) أي: الذبيحةِ، هدْيًا أو أُضحيةً، ولو تطوُّعًا (حتى من شعرِها وجلدِها) ولا فرقَ في ذلك بين كونِ الأُضحيةِ واجبةً أو تطوُّعًا؛ لأنَّها تعينتْ بالذبحِ؛ لقولِه -صلى الله عليه وسلم- في حديثِ قتادةَ بنِ النعمانِ:"ولا تبيعوا لحومَ الأضاحي والهدي، وتصدَّقوا واستمتعوا بجلودِها"(٥).
(١) في الأصل: "فبسكر". (٢) في الأصل: "إن قنع". وكتب على هامشه: لعله: "إن طمع". وهو الصواب. (٣) في الأصل: "ولا تقنع". وكتب على هامشه: "ولا تطمع". وهو الصواب. (٤) أخرجه أبو داود (١٧٦٥) من حديث عبد الله بن قرط. وصححه الألباني. (٥) أخرجه أحمد ٢٦/ ١٤٧، ١٤٨ (١٦٢٠، ١٦٢١١) من حديث أبي سعيد الخدري، وقتادة بن النعمان.