وهي واجِبةٌ على كُلِّ مُسلِمٍ، يجِدُ ما يفضُلُ عن قُوتِه وقُوتِ عِيالِه يومَ العيدِ وليلَتهُ، بعدَ ما يحتاجُهُ من مَسكنٍ، وخَادِمٍ، ودابَّةٍ، وثيِابِ بِذْلَةٍ، وكُتُبِ عِلمٍ.
وتلزمُه عن نفسِه، وعمَّن يَمونُه مِنَ المُسلمين
الوجوبِ (وبعدَه) أي: بعدَ الغُروبِ (تستقِرُّ في ذِمَّتِه) فيجِبُ عليه إخراجُها.
(وهي): زكاةُ الفِطرِ (واجبةٌ على كُل مُسلِمٍ) لحديثِ ابنِ عمرَ: فرَضَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفِطرِ مِن رمضانَ، صاعًا مِن تمَرٍ، أو صاعًا مِن شعيرٍ، على العبدِ والحُرِّ، والذَّكرِ والأنثَى، والصَّغيرِ والكبيرِ مِنَ المسلمين. رواهُ الجماعةُ (١). وفي حديثِ ابنِ عباسٍ:"طُهرَةً للصَّائمِ مِنَ الزَفَتِ واللَّغوِ، وطُعمَةً للمساكينِ"(٢). فلا تجِبُ على كافرٍ، ولو مُرتدًّا