الصدقةِ، وما كان مِن خليطَيْنِ، فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ". ورواهُ البخاريُّ (١) مِن حديثِ أنسٍ. ولا يجيءُ التَّراجعُ إلَّا على هذا القولِ في خلطةِ الأوصافِ.
وقولُه: "لا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ". إنِّما يكونُ إذا كان المالُ لجماعةٍ؛ فإنَّ الواحدَ يَضمُّ بعضَ مالِه إلى بعضٍ، وإن كان في أماكنَ، ولأنَّ للخلطةِ تأثيرًا في تخفيفِ المؤْنةِ، فجازَ أن تُؤثِّرَ في الزكاةِ، كالسَّومِ.