(وتُسنُّ زيارةُ القبورِ للرجالِ) نصَّ عليه، وحكاهُ النوويُّ إجماعًا؛ لقولِه عليه السلامُ:"كنْتُ نهيتُكم عن زيارةِ القبورِ، فزُورُوها، فإنَّها تُذكِّرُ الموتَ". رواهُ مسلمٌ (٣)، وللترمذيِّ:"فإنَّها تُذكِّرُ الآخرةَ".
(وتُكرَهُ) زيارةُ القبورِ اللنساءِ) لحديثِ أمِّ عطيةَ: نُهينا عن زيارةِ القبورِ، ولم يُعْزَمْ علينا. متَّفَقٌ عليه (٤). (وإنِ اجتازَتِ المرأةُ بقبرٍ في طريقِها) ولم تكُنْ خرَجَت له (فسلَّمَت عليه، ودَعَت له، فحسَنٌ)
(وسُنَّ لمَن زارَ القبورَ، أو مرَّ بها، أن يقولَ) مُعَرِّفًا: (السَّلامُ عليكم دارَ قومٍ مؤمنين، وإنَّا إن شاءَ اللهُ بكم للاحقونَ، ويرحَمُ اللهُ المستقدمينَ مِنكم
(١) "الشرح الكبير" (٦/ ٢٨٧). (٢) انظر "قائق أولي النهى" (٢/ ١٥٧). (٣) أخرجه مسلم (١٩٧٧)، والترمذي (١٠٥٤) من حديث بريدة. (٤) أخرجه البخاري (١٢٧٨)، ومسلم (٩٣٨).