(و) سُنَّ تكفينُ (الصغيرةِ في قميصٍ ولفافتين) بلا خمارٍ.
ولا بأسَ باستعدادِ الكفنِ لحِلِّ، أو عبادةٍ فيه. قيلَ لأحمدَ: يصلِّي أو يحرمُ فيه، ثمَّ يغسلُه ويضعُه لكفنِه؟ فرآه حسنًا.
ويحرُمُ دفنُ حليٍّ وثيابٍ مع ميتٍ غيرِ كفنِه، وتكسيرُ أوانٍ ونحوِه؛ لأنَّه إضاعةُ مالٍ. ويُجمعُ في ثوبٍ واحدٍ لم يوجد غيرُه ما أمكنَ من موتى؛ لخبرِ أنسٍ في قتلى أحدٍ (١).
(ويُكرَهُ التكفينُ بشعرٍ، وصوفٍ، و) يُكرَهُ بـ (مزعفرٍ، ومعصفرٍ، ومنقوشٍ) ولو لامرأةٍ؛ لأنَّه لا يليقُ بالحالِ
(ويحرمُ) التكفينُ (بجلدِ) لأمرِه - صلى الله عليه وسلم - ينزعِ الجلودِ عن الشهداءِ (٢). (و) يحرُمُ التكفينُ في (حريرٍ ومُذَهَّبٍ) ومفضَّضٍ إلَّا لضرورة؛ بأن عُدِمَ ثوبٌ يسترُ جميعَه غيرُه، فيتعيَّن؛ لأنَّ الضرورةَ تندفعُ به، ويحرُمُ عند عدمِ الضرورةِ في شيءٍ من ذلك، ذكرًا كان الميت أو أنثى؛ لأنَّه إنَّما أُبيحُ لها حالَ الحياةِ؛ لأنَّها محلُّ زينةٍ وشهوةٍ، وقد زالَ ذلك بموتِها.