(لا يُغسَّلُ، ولا يكفَّنُ، ولا يُصلَّى عليه) ولو كانا أنثيَيْنِ، أو غيرَ مكلَّفَينِ. فيُكرَهُ تغسيلُ شهيدِ معركةٍ، ومقتولٍ ظلمًا. وقيل: يحرمُ. وجزمَ به في "الإقناع". ولا يُوضَّئانِ حيثُ (١) لا يُغسَّلانِ، ولو وجبَ عليهما الوضوءُ قبلُ.
(ويجبُ بقاءُ دمِه) أي: الشهيدِ (عليه، ودفنُه في ثيابِه) لأمرِه عليه السلامُ بدفنِ شهداءِ أحدٍ بدمائِهم (٢).
ولا يُزادُ ولا يُنقَصُ في ثيابِه، قال في "الإقناع": ظاهرُه: ولو كانت حريرًا. قال في "المبدع": ولعلَّه غيرُ مراد (٣).
وإذا كان عليه نجاسةٌ، فإنَّها تُغْسلُ، فإنْ لمْ تَزُلِ النجاسةُ إلا بالدَّمِ، غُسِلَ الدمُ والنجاسةُ؛ لأنَّ دفعَ المفسدةِ، وهو غَسْلُ النجاسةِ، أَوْلى من جلبِ المصلحةِ، وهو إبقاءُ أثرِ العبادةِ.
(وإنْ حُمِلَ) مَنْ جَرَجَه العدوُّ ونحوُه (فأكَلَ، أو شرِبَ، أو نامَ، أو تكلَّم، أو عطَسَ، أو طالَ بقاؤُه عُرْفًا) غُسِّلَ، وصُلِّي عليه وجوبًا (أو قُتِلَ وعليه ما يوجبُ الغُسلَ من نحوِ جنابةٍ) وحيضٍ ونفاسٍ، أو إسلام؛ لأنَّ الغُسْلَ وجبَ لغيرِ الموتِ،
(١) في الأصل: "حينئذٍ". (٢) تقدم قريباً من حديث جابر. (٣) انظر "كشاف القناع" (٤/ ٨٧).