قال في "الإقناع": ولا يُكره قولُ: مُطرْنا في نوءِ كذا. ولو لمْ يقلْ: برحمةِ اللهِ (٤). خلافًا للآمديِّ. وظاهرُ كلامِ صاحبِ "المنتهى": عدمُ الكراهةِ، فإنَّه قال: ويُباحُ في نوءِ كذا (٥).
(١) في الأصل: "الرنانا". (٢) في الأصل: "الشوكة". (٣) تكررت أسماء المنازل في الأصل. (٤) "الإقناع" (١/ ٣٢٣). (٥) انظر "دقائق أولي النهى" (٢/ ٦٥).