فحاذيًا له. ولا تَصِحُّ خلفَه، ولا عن يَسارِه معَ خلُوِّ يمينِه.
ابنَ عباسٍ، وجابرًا (١) إلى يمينِه، لمَّا وقَفا عن يسارِه. رواه مسلمٌ (٢). قال في "المبدع"(٣): ويندبُ تخلّفُه قليلًا؛ خوفًا من التقدُّمِ، ومراعاةً للمرتبةِ.
(محاذيًا له) أي: يقفُ مصافًّا له. قال في "الإنصاف"(٤): لو بانَ عدمُ مصافتِه له، لم تصحَّ.
فعُلِمَ منه: أنَّه لا تضم المساواةُ، بخلافِ التقدُّمِ عليه، ففيه التفصيلُ.
(ولا) تصحُّ أنْ يقفَ مأمومٌ فأكثرُ (عن يسارِه، مع خُلوِّ يمينِه) أي: الإمامِ؛ لأنَّه خالفَ موقفَهُ؛ لإدارتِه عليه السَّلامُ ابنَ عباسٍ وجابرًا لمَّا وقَفَا عن يسارِه.
قال في "الفروع"(٦): ومَنْ صلَّى عن يسارِه ركعة فأكثرَ، مع خلوِّ يمينِه، لمْ يصحَّ. نصَّ عليه. وعنه: بلى، اختارَهُ أبو محمدٍ التميميُّ، والشيخُ، وغيرُهما. وهي
(١) في الأصل: "وجبَّارًا". (٢) أخرجه مسلم (٧٦٣) من حديث ابن عباس. وأخرجه (٧٦٦) من حديث جابر. (٣) "المبدع" (١/ ٨٣). (٤) "الإنصاف" (٤/ ٤٢٠). (٥) انظر "كشاف القناع" (٣/ ٢٢١). (٦) "الفروع" (٣/ ٤٠).