مَنْ عليه فائتةٌ تعيينُ يومِها، بلْ يكفيه: السابقةُ، والحاضرةُ.
ولا يُشترطُ نيةُ فرضيةٍ في فرضٍ، فلا يُعتبرُ أنْ يقولَ: أصلِّي الظهرَ فرضًا. ولا معاداةٍ فيما إذا كانتْ معادةً.
ويصحُّ قضاءٌ بنيةِ أداءٍ إذا بان (١) خلافُ ظنِّه. ويصحُّ عكسُه (٢) إذا بانَ خلافُ ظنِّه. ولا يصحُّ ذلك مع العلمِ، لتلاعبِه.
(وتُشترطُ نيةُ الإمامةِ للإمامِ) فرضًا كانتْ أو نفلًا. وإنَّما يتميزُ الإمامُ عن المأمومِ بالنيةِ، فكانتْ شرطًا لانعقادِ الجماعةِ.
(و) يُشترطُ نيةُ (الائتمامِ للمأموم) فرضًا كانتْ أو نفلًا. فينوي المأمومُ الائتمامَ، لقولِهِ عليه السَّلامُ:"وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى"(٣). لأنَّ الجماعةَ تتعلَّقُ بها أحكامُ وجوبِ الاتباعِ، وسقوطِ السهوِ عن المأمومِ، وفسادِ صلاتِه بفساد صلاةِ إمامِه.
" تنبيهٌ ": فإن اعتقدَ كلٌّ من مصلِّيَيْنِ أنَّه إمامُ الآخرِ، أو اعتقدَ كلُّ منهما أنَّه مأمومُه، لم تصحَّ لهما. نصًّا؛ لأنَّه أمَّ مَنْ لمْ يأتمَّ به في الأولى، وائتمَّ بمنْ ليس بإمامٍ في الثانيةِ. وكذا إنْ عيَّن إمامًا أو مأمومًا، فأخطأ، لا إنْ ظنَّ.