رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كان يُصغِى إلى الهرةِ الإناءَ، حتى يشربَ، ثم يتوضَّأَ بفضلِها. رواه الدارقطنيُّ (١). ولأنَّه حيوانٌ طاهرٌ، فلم يكره سؤرُه.
(وهو) أي: السؤرُ. قال في "المطلع"(٢): بضمِّ السين مهموز: بقيةُ طعامِ الحيوانِ وشرابِه. عن صاحبِ "المحكم" من اللُّغويين، وصاحبِ "المستوعب" من الفقهاءِ. وسورُ المدينةِ غيرُ مهموزٍ. والسورةُ من القرآنِ، تهمزُ لشبهِها بالبقيةِ، ولا تهمزُ لشبهِها بسورِ المدينةِ. انتهى:(فضلةُ طعامِه وشرابِه) قال في "الإنصاف"(٣): يُكره سؤرُ الفأرِ" لأنَّه يُنسي. قال في "الرعاية": على الأشهرِ.
ويُكره سؤرُ الدَّجاجةِ إذا لم تكن مضبوطةً، نصَّ عليه. قاله ابنُ تميمٍ وغيره. وقد يُكره سؤرُ الكافرِ (٤).
"فائدةٌ": وإن ماتَ حيوانٌ ينجسُ بالموتِ، أو وقعَ ميتًّا رطبًا في دقيقٍ ونحوِه، أُلقي وما حولَه، واستُعمل الباقي. وإن اختلطَ ولم ينضبطْ، حرُمَ الكلِّ. نقلَه صالحٌ وغيره.
(١) أخرجه الدارقطني (١/ ٦٦، ٧٠)، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (٤٩٥٨). (٢) "المطلع "ص (٢٤). (٣) " الإنصاف" (٢/ ٣٥٩). (٤) انظر "الإنصاف" (٢/ ٣٦٢).