المسلِم؛ لحَديثِ عمرِو بنِ شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّه مَرفُوعًا:"دَيَةُ المعاهَدِ نِصف دِيَةِ المسلِم"(١). وفي لفظٍ: أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قضَى بأنَّ عَقْلَ أهلِ الكِتابِ نِصفُ عَقلِ المسلِمين". رواه أحمد (٢).
(ودِيَةُ الكتابيَّةِ على النِّصفِ) مِن دِيَةِ الكتابيِّ الحُرِّ.
(ودِيَةُ المجوسيِّ الحُرِّ) ذِميِّ، أو مُعاهَدٍ، أو مُستَأمَنٍ (ثمانُمائةِ دِرهَمٍ. والمجوسيَّةِ على النِّصفِ) وهو أربعُمائةِ دِرهمٍ.
وقال ربيعَةُ: قُلتُ لسعيدِ بنِ المسيّبِ: كَم في إصبَعِ المرأةِ؟ قال: عَشرٌ. قلتُ: ففي إصبَعَين؟ قال: عِشرون. قُلت: ففِي ثلاثِ أصابِعَ؟ قال: ثلاثُون. قُلتُ: ففِي أربَعٍ؟ قال: عِشرُون. قال: فقُلتُ: لمَّا عَظُمَت مُصيبتُها قَلَّ عَقلُها؟. قال: هكَذا السّنَّةُ يابنَ أخِي. رواهُ سعيدٌ في "سننه" (٤). ولأنَّهُما يَستَويانِ في الجَنينِ، فكذلِكَ باقِي ما دُونَ الثُّلُث.
(١) أخرجه أبو داود (٤٥٨٣)، وحسنه الألباني. (٢) أخرجه أحمد ١١/ ٣٢٦ (٦٧١٦). وحسنه الألباني في الإرواء (٢٢٥١). (٣) أخرجه النَّسَائِيّ (٤٨٠٥)، وضعفه الألباني. (٤) لم أقف عليه في "سننه". وأخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٦٠).