يتَوَارَثان، فلم يتناوَلْهُ قولُه تعالى:{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}[البَقَرَة: ٢٣٣]. وكما لو كانَ أحدُهُما رقيقًا (إلَّا بالوَلاءِ) فتجِبُ للعَتيقِ على مُعتِقِه بشَرطِه، وإن بايَنَهُ في دِينِه؛ لأنَّه لا يَرِثُه معَ ذلك، فدخلَ في عمومِ قولِه تعالى:{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}[البَقَرَة: ٢٣٣]. فإن مات (١) مَولاهُ، فالنَّفقَةُ على وارِثِه من عصبَةِ مَولاه. أو بإلحاقِ القافَةِ به. ذكرَهُ في "الإقناع"، وخالَفَه المصنِّفُ في "غاية المنتهى".