فذَكَرتُ ذلِكَ له، فقال:"وكيف، وقد زعَمَت ذلك". متفق عليه (١). وفي لفظٍ للنسائي (٢): قال: فأتيتُه مِن قِبَل وجهِه، فقُلتُ: إنَّها كاذِبةٌ. فقالَ:"كيفَ وقَد زعَمَت أنَّها قد أرضَعَتكُما؟ خلِّ سَبيلَهَا".
وقال الشعبيُّ: كانَت القُضاةُ يُفرِّقُون بينَ الرَّجلِ والمرأةِ بشهادَةِ امرأةٍ واحدَةٍ في الرَّضاعِ، وكالولادَةِ (٣).
(ومَن حَرُمَت عليه بِنتُ رَجُلٍ، كأبيهِ، وجدِّه، وأخيهِ، وابنِهِ، إذا أرضَعَت زوجَتُه) أو أمَتُه، ولو مَوطُوءَةً بشُبهَةٍ (بلَبَنِه طِفلَةً) رَضَاعًا مُحرْمًا (حرَّمَتها عليه أبدًا).
ومن قالَ لزَوجَتِه: أنتِ أُختي لِرَضاعٍ، بطَلَ النكاحُ حُكمًا؛ لأنَّه أقرَّ بما يُوجِبُ
(١) أخرجه البخاري (٢٦٥٩، ٥١٠٤)، ولم أقف عليه عند مسلم. (٢) أخرجه النَّسَائِيّ (٣٣٣٠). (٣) "دقائق أولي النهى" (٥/ ٦٤٤). (٤) تقدم تخريجه قريبًا.