الحُكمُ (الثاني): تَثبتُ (الفُرقَةُ) بينَ المتلاعِنَينِ بتَحريمٍ مُؤبَّدٍ (ولو بلا فِعلِ حاكلمِ) لأنَّه مَعنًى يقتَضِي التحريمَ المؤبَّدَ، فلَم يَقِف على حُكمِ حاكبم، كالرَّضَاعِ، ولأنَّها لو وقفَت على تَفريقِ الحاكِمِ، لفَاتَ تركُ التفريقِ إذ لم يَرضَيا به، كالتفريقِ للعَيبِ والإعسارِ. وتفريقُه - صلى الله عليه وسلم - بمعنَى: إعلامِهِمَا بحصُولِ الفرقَةِ (١).
الحكم (الثالِثُ: التحريمُ المؤبَّدُ) لقولِ عمر: المتلاعِنَانِ يُفرَّقُ بينهُما، ولا يجتَمِعان أبدًا. رواه سعيد (٢).
ولأنَّ اللعان معنًى يَقتَضِي التحريمَ المؤبَّدَ، فلم يتوقَّف على حُكمِ حاكمٍ، كالرَّضَاعِ.
ولو أكذَبَ نفسَهُ، أو كانَت أمَةً فاشتَراهَا بعدَه، فلا تحلُّ لهُ؛ لأنَّه تحريمٌ مُؤبَّدٌ.
(١) "كشاف القناع" (١٢/ ٥٤١)، وانظر " فتح وهاب المآرب" (٣/ ٢٤٥). (٢) أخرجه سعيد بن منصور (١٥٦١)، وإسناده منقطع. وصححه الألباني في "الإرواء" (٢١٠٥) بشاهد له.