وهي (سُنَّةٌ مُؤكدَةٌ) لأنَّه عليه السلامُ فعَلَها وأَمَرَ بها، فقالَ لعَبدِ الرحمن بنِ عوفٍ حينَ قال لهُ: تَزوَّجتُ: "أولِم ولَو بِشَاةٍ"(١). وقال أنس: ما أولم رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على امرأةَ مِن نِسائه ما أولم على زَينَبَ، جعلَ يَبعَثُني فأدعُو له الناسَ، فأُطعِمُهم لحمًا وخُبزًا حتى شَبِعُوا (٢). متفقٌ علَيهما.
قال جمعٌ: ويُستحبُّ أن لا تنقصَ عن شاةٍ؛ لحديثِ عبد الرحمن بنِ عَوفٍ. وكانَ وَليمُتُه عليه السلام على صَفيَّةَ حَيسًا، كما في خبرِ أنسٍ المتَّفقِ عليه (٣).
وإن نَكَحَ أكثرَ مِن واحِدَةٍ في عَمدٍ أو عُقُودٍ أجزَأتْهُ وليمَةٌ واحِدَةٌ، إن نَوَاهَا للكُلِّ.
(والإجابَةُ إليها) أي: الوَليمَةِ (في المرَّةِ الأُولى) بأنْ يَدعُوهُ في اليَومِ الأوَّلِ؛ لحَديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا:"شرُّ الطَّعامِ طَعَامُ الوَليمَةِ يُمنَعُها من يأتِيها، ويُدَعى إليها مَن يأبَاهَا، ومَن يُجِبْ الدَّعوةَ فقَد عَصَى اللهَ ورسولَه" رواه مسلم (٤). وعن ابنِ عُمرَ مَرفُوعًا:"أجيبوا هذِه الدَّعوَةَ إذا دُعيتُم إليها "مُتفق عليه" (٥). وفي لَفظٍ له: "مَن دُعيَ فَلَم يُجِبْ، فقَد عصَى اللهَ ورسولَه" رواه أبو داود، والترمذي، وابن