(فأعلاها) أي: المتعَةِ: (خادِمٌ) إذا كان الزوجُ مُوسِرًا. والخادِمُ: الرَّقيقُ، ذكرًا كان أو أُنثى.
(وأدنَاها) إذا كانَ الزَّوجُ فُقيرًا: (كسوَةٌ تُجزِيهَا) أي: الزَّوجَةِ (في صلاِتها) وهي: في رعٌ وخِمَارٌ، أو ثَوبٌ تُصلِّي فيه، بحَيثُ يَستُرُ ما يجِبُ سترُهُ (إذا كان مُعسِرًا) لأنَّ المتعَةَ مُعتبَرَةٌ بحالِ الزَّوجِ في يَسارِه وإعسارِه. وقُيِّدَت بما يُجزِئُهَا في صلاتِها؛ لأنَّ ذلك أقلُّ الكِسوَةِ.
(١) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٠). (٢) أي: المتعة. (٣) أي: يسقط فيه نصفُ المسمَّى.