أحدُها:(ذُكوريَّةٌ) لأنَّ المرأةَ لا يَثبُتُ لها وِلايَةٌ على نَفسِها، فعَلَى غَيرِها أولى.
والثَّاني:(عَقلٌ) فلا وِلايَةَ لمجنُونٍ مُطبِقٍ، فإنْ جُنَّ أحيَانًا، أو أُغمِيَ عليه، أو نقَصَ عقلُهُ بنَحوِ مَرَضٍ، أو أَحرَمَ، انتُظِر (١). ولا يَنعَزِلُ وكيلٌ بِطَرَيانِ ذلِكَ.
(و) الثالِثُ: (بُلوغٌ) لأنَّ الوِلايَةَ يُعتبرُ لها كمالُ الحالِ؛ لأنَّها تَنفيذُ تصرُّفٍ في حقِّ غَيرِهِ، وغيرُ المكلَّفِ مُولّى عليه؛ لقُصورِ نَظَرِه، فلا تثبُتُ له وِلايَةٌ، كالمرأَةِ.
(و) الرابِعُ: (حُريَّةٌ) أي: كَمالُ حريَّةٍ (٢)؛ لأنَّ العبدَ والمُبعَّضَ لا يَستَقِلَّانِ بالولايَةِ على أنفُسِهِمَا، فأولى على غيرِهما.
(و) الخامِسُ: (اتِّفاقُ دِين) الوليِّ والمولَّى عَلَيها، فلا وِلايَةَ لكافرٍ على مُسلمةٍ، وكذَا عكسُهُ، ولا نَصرانيٍّ على مجوسيَّةٍ، ونحوِه؛ لأنَّه لا تَوارُثَ بينهما بالنَّسبِ.