فيُجبِرُ الأبُ ثَيِّبًا دُونَ ذلِكَ، وبِكرًا، ولو بَالِغَةً.
ولِكُلِّ وليٍّ تَزويجُ يَتيمَةٍ
"لا تُنكحُ الأيِّمُ حتى تُستَأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حتى تُستَأذَنَ". قالوا: يا رَسولَ الله، وكيفَ إذنُها؟ قال:"أن تَسكُتَ". متفق عليه (١).
وخُصَّ بِنتُ تِسعٍ، لحديثِ أحمدَ عن عائشَةَ قالت: إذا بلَغَت الجاريةُ تِسعَ سِنينَ فهي امرأَةٌ (٢). وروي عن ابن عمر مرفوعًا (٣). ومعناه: في حُكمِ المرأَةِ. ولأنَّها تَصلُحُ بذلك للنِّكاحِ، وتَحتاجُ إليه، أشبَهَت البالغةَ.
(فيُجبِرُ الأَبُ ثَيِّبًا دونَ ذلِكَ) أي: تِسعِ سِنينَ؛ لأنَّه لا إذنَ لها مُعتَبَرٌ.
(١) أخرجه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩). (٢) لم أقف عليه في "المسند"، وأخرجه الترمذي عقب (١١٠٩)، والبيهقي (١/ ٣١٩) تعليقًا بدون إسناد، وانظر "الإرواء" (١٨٥، ١٨٢٩). (٣) أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢/ ٢٧٣)، وضعف إسناده الألباني في "الإرواء" تحت حديث (١٨٥). (٤) أخرجه أبو داود (٢٠٩٨). وهو عند مسلم (١٤٢١).