(الأَجنبيَّةِ) لأنَّ ولَدَها أنجَبُ، ولأنَّه لا يَأمَنُ الفِرَاقَ، فيُفضِي معَ القَرَابَةِ إلى قَطيعَةِ الرَّحِمِ.
ويُسنُّ أيضًا تَخَيُّرِ الجَميلَةِ، ولأنَّهُ أسكَنُ لنَفسِهِ، وأَغضُّ لبَصَرِه، وأكمَلُ لمودَّتِه، ولذلك شُرِعَ النَّظرُ قبلَ النِّكاحِ. وعن أبي هريرة، قال: قيل: يا رسول الله، أيُّ النِّساءِ خَيرٌ؟ قال:"التي تَسرُّهُ إذا نظَرَ، وتُطيعُهُ إذا أمَرَ، ولا تُخالِفُه في نَفسِها ولا في مالِهِ بمَا يَكرَهُ". رواه أحمد، والنسائي (٦).
(١) مقتضى السياق: نكاحًا. (٢) أخرجه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦). (٣) في الأصل "الولود". (٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١/ ١٣٩)، وأحمد (٢١/ ١٩١) (١٣٥٦٩). وصححه الألباني في "الإرواء" (١٧٨٤). (٥) أخرجه البخاري (٢٣٠٩)، ومسلم (٧١٥). (٦) أخرجه أحمد (١٥/ ٣٦٠) (٩٥٨٧)، والنسائي في "الكبرى" (٨٩٦١)، وحسنه=