و: أوَّلُ أو آخِرُ قِنٍّ أملِكهُ، أو: أوَّلُ أو آخِرُ مَنْ يَطلُعُ مِنْ رَقِيقِي حُرٌّ، فلَمْ يَملِكْ، أو يَطلُعُ إلَّا واحِدٌ، عَتَقَ. ولو مَلَكَ اثنَينِ مَعًا، أو طَلَعَا مَعًا، عَتَقَ واحِدٌ بقُرعَةٍ. ومِثلُه الطَّلاقُ.
(و: أوَّلُ) قِنٍّ أملِكُهُ حُرٌّ، (أو) قالَ: (آخِرُ قِنٍّ أَملِكُهُ) حُرٌّ (أو) قالَ: (أوَّلُ، أو) قالَ: (آخِرُ مَن يَطلُعُ مِن رَقِيقِي حُرٌّ، فلَم يَملِكْ) إلَّا واحِدًا، عَتَقَ (أو) لم (يطلُعْ إلَّا واحِدٌ، عَتَقَ) لأنَّه ليسَ مِن شَرطِ الأوَّلِ أن يَكونَ له ثَانٍ، ولا مِن شَرطِ الآخِرِ أن يَكونَ قَبلَهُ أوَّلٌ. ولذَلِك مِن أسمائِه تَعالى: الأَوَّلُ، والآخِرُ.
(ولو مَلَكَ اثنَينِ مَعًا، أو طَلَعَا معًا، عَتَقَ واحِدٌ) مِنهُما (١) (بقُرعَةٍ) لأنَّ أحدَهُمَا استَحَقَّ العِتقَ، ولم يُعلَم بِعَينِه، فوَجَبَ إخراجُهُ بقُرعَةٍ.
(ومِثلُهُ) أي: العِتقِ (الطَّلاقُ) كما لو قال لزَوجَاتِهِ: أوَّلُ امرَأَةٍ تَطلُعُ، فَهِي طَالِقٌ. فطَلَعَ الكُلُّ، فَطَلُقَ واحِدَةٌ مِن الزَّوجَاتِ بقُرعَةٍ؛ لما تقدَّم (٢).
(١) في الأصل: "منهم".(٢) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٥٨٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute