(وإن فَسَخَ الجاعِلُ قبلَ تمامِ العملِ، لزِمَه أُجرةُ المثلِ) لأنَّه عمِلَ بعِوضٍ لم يُسلَّمْ له، فكان له (٢) أَجرةُ عملِه، ولا شيءَ له لما يعمله بعدَ الفسخِ؛ لأنَّه غيرُ مأذونٍ فيه.
وإنْ زادَ الجاعلُ، أو نقصَ مِن الجُعلِ قبلَ الشروعِ في العملِ، جازَ، وعُمِلَ به؛ لأنَّها عقدٌ جائزٌ، فجازَ فيه ذلك، كالمضاربةِ.
(وإنْ فسخَ العاملُ) قبلَ تمامِ عملِه، (فلا شيءَ له) لإسقاطِه حقَّ نفسِه، حيثُ لمْ يوفِّ ما شُرِطَ عليه (٣).