(وإباحتُه): أي: العوضِ؛ لما تقدَّمَ في البيعِ، فلا يصحُّ على خمرٍ ونحوِه. وهو تمليكٌ للسابقِ بشرطِ سبقِه.
الشرطُ (الخامسُ: الخروجُ بالعِوضِ عن شبهِ القمارِ) بكسرِ القافِ، يُقالُ: قامَرَهُ قِمارًا ومُقامرةً، فقمرَه: إذا راهنَه فغلَبَه
(بأنْ يكونَ العِوضُ من واحدٍ) بأنْ لا يُخرِجَ جميعُهم العِوضَ؛ لأنَّه إذا أخرجَه كلٌّ منهم، لمْ يَخْلُ عن (٣) أن يغنمَ أو يغرَمَ، وهو شِبْهُ القِمارِ.
(فإنْ أخرجَا) أي: المتسابقانِ (معًا، لمْ يجزْ) تساويًا، أو تفاضلًا؛ لأنَّه قِمارٌ، إذْ لا يخلو كلٌّ منهما عن أنْ يغنمَ أو يغرَمَ (٤)(إلا بمحلِّلٍ لا يُخرِجُ شيئًا) لما روى أبو هريرةَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أدخَلَ فرسًا بين فرسينِ، وهو لا يأمنُ أنْ يُسبقَ، فليس
(١) في الأصل: "على عوض". (٢) انظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ٨٣)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٢٨٦). (٣) سقطت: "عن" من الأصل. وانظر "دقائق أولى النهى" (٤/ ٨٤). (٤) انظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ٨٤)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٢٨٧).