فإن قيل: إن القرآن فيه: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المدثر: ٤٨]، وكذا قوله:"وهي نائلة، إن شاء الله، من مات لا يشرك بالله شيئًا" فما الجواب؟
فقيل: إن شفاعته في أبي طالب بالحال لا بالمقال.
وسابعة: وهي شفاعة لمن مات بالمدينة، لما روى الترمذي وصححه عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال:"مَن استطاع أن يموتَ بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن مات بها"(١).
نبَّه على هذه والتي قبلها القاضي عياض في إكماله (٢).
وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد وغيره:"لا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة"(٣).
فهذه شفاعة أخرى خاصة بأهل المدينة، وكذلك الشهادة زائدة على شهادته للأمَّة.
وقد قال ﵇ في شهداء أحد:"أنا شهيد على هؤلاء"(٤).
وفي العروة الوثقى للقزويني: أن من شفاعاته شفاعته لجماعة من صلحاء
(١) سنن الترمذي (٣٩١٧). (٢) ينظر: إكمال المعلم ١/ ٥٦٦، ٤/ ٤٨٣. (٣) صحيح مسلم (١٣٦٣). (٤) رواه البخاري (١٣٤٣).