٦ - لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
٢٧١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَهُمْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَإِنَّ رَاحِلَتَهُ لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فقَالَ: "إِنَّ اللهَ ﷿ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنَ المِيرَاثِ فَلا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ، الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَللعَاهِرِ الحَجَرُ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله (١)، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ"، أَوْ قَالَ: "عَدْلٌ وَلا صَرْفٌ". [ت: ٢١٢١، س: ٣٦٤١].
٢٧١٢ - قوله: "وَإِنَّ رَاحِلتهُ لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا": "الجِرَّة" بكسر الميم وفتح الراء مشددة، أراد شدة المضغ، وضم بعض الأسنان على البعض.
وقيل: قصع الجرة خروجُها من الجوف إلى الشدق، ومتابعة بعضها بعضًا، وإنما تفعل الناقة ذلك إذا كانت مطمئنة، وإذا خافت شيئًا لم تخرجها.
وأصله من تقصيع اليربوع؛ وهو إخراجُه ترابَ قاصعائه وهو جحره.
قوله: "وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ": تقدّم قبل ذلك.
قوله: "لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ": تقدّم قبله بنليل.
(١) في الهامش، وهامش نسخة ابن قدامة: (والملائكة والناس أجمعين)، وعليه (خ).قال في هامش الأصل: وليست في نسخة ابن عساكر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute