وهو قول الحسن، وجابر بن زيد، وعطاء، والشعبي، والزهري، والحكم، وحماد، وإليه ذهب أكثر أهل الرأي، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك: يعتق عليه الولد والوالد والأخوة لا غيرهم.
وقال الشافعي: أولاده وآباؤه وأمهاته، ليس غير.
وأهل الظاهر وبعض المتكلمين على أنه لا يعتق عليه الأبُ إذا اشتراه الابن إذا دخل في مِلكه، إلا أن يعتقه؛ لحديث:"إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه"(١)، هذا ملخص الخلاف فيه (٢)، والله أعلم.
٦ - مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ
٢٥٢٦ - قوله:"عَنْ سَفِينَةَ": هو بفتح السين المهملة وكسر الفاء،