وَتَبِعَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ، وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَها بِهِ بَلَاءٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ هَذَا ابْنِي وَبَقِيَّةُ أَهلِي، وَإِنَّ بِهِ بَلَاءً لا يَتكلَّمُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "ائْتُونِي بِشَيءٍ مِنْ مَاءٍ"، فَأُتِيَ بِمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَضْمَضَ فَاهُ ثُمَّ أَعْطَاهَا، فَقَالَ: "اسْقِيهِ مِنْهُ، وَصُبِّي عَلَيْهِ مِنْهُ، وَاسْتَشْفِي الله لَهُ". قَالَتْ: فَلَقِيتُ المَرْأَةَ فَقُلتُ: لَوْ وَهَبْتِ لِي مِنْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّمَا هُوَ لِهَذَا المُبْتَلَى، قَالَتْ: فَلَقِيتُ المَرْأَةَ مِنَ الحَوْلِ فَسَأَلتُهَا عَنِ الغُلَامِ، فَقَالَتْ: بَرَأَ وَعَقَلَ عَقْلًا لَيْسَ كَعُقُولِ النَّاسِ. [د:١٩٦٦].
٣٥٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا سَعَّادُ بْنُ سُلَيمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَليٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:"خَيْرُ الدَّوَاءِ القُرْآنُ" (١).
٤٢ - بَاب قَتْل ذِي الطُّفْيَتَيْنِ
٣٥٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمَانَ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَلتَمِسُ البَصَرَ، ويُصِيبُ الحَبَلَ. يَعْنِي حَيَّةً خَبِيثَةً. [خ:٣٣٠٨، م:٢٢٣٢].
٣٥٣٤ - قوله: "أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ": اعلم أنه ثبت في الصحيح: "أنه ﵇ نهى عن قتل ذَوَاتِ الْبُيُوتِ" (٢).
(١) هذا الحديث غير موجود في الأصل، وقد سبق مع ترجمته برقم (٣٥٠١).(٢) صحيح مسلم (٢٢٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute