٢٠٨٤ - قوله:"أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا" الحديث: المرأة السائلة عاتكة بنت عبد الله بن نُعيم العدوي، والحجة مسوقة في المبهمات لابن بشكوال (١)، وأظنها في ابن وهب.
وسماها الذهبي في تجريده عاتكة بنت نعيم بن عبد الله (٢).