تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتكَتْ عَيْنَهَا، فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهرٍ وَعَشْرٌ". [خ:١٢٨٠، م: ١٤٨٦، د:٢٢٩٩، ت: ١١٩٥، س: ٣٥٠٠].
٣٥ - هَل تُحِدُّ المَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا؟
٢٠٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلّا عَلَى زَوْجٍ". [م: ١٤٩٠].
قال ابن بشكوال: والرجل المتوفى المغيرة المخزومي (١).
قال الذهبي: المغيرة بن شهاب المخزومي، شيخ بني عامر، قيل: إنه ولد سنة اثنتين من الهجرة، أو قبلها، وهو مجهول (٢)، انتهى.
قوله: "واشْتكَتْ عَيْنَهَا": يجوز في عينها الرفع والنصب، كذا نحفظه وهو ظاهر؛ فالرفع قد نصَّ عليه النووي في شرحه لمسلم (٣).
والنصب ضبطه في أصلنا بهذا الكتاب، وفي صحيح البخاري بهما؛ في الأصل الذي سمعت فيه على العراقي، وهو صحيح جدًا.
قوله: "فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا": هو بضم الحاء.
(١) غوامض الأسماء المبهمة ١/ ٣٥٣.(٢) تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٩١ وفيه: المغيرة بن أبي شهاب.(٣) شرح صحيح مسلم للنووي ١٠/ ١١٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute