٢٦٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَالَ لَهَا: "أَقتَلَكِ فُلَان؟ " فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. [رَ: ٢٦٦٥، خ:٢٤١٣، م:١٦٧٢، د:٤٥٢٧، ت:١٣٩٤، س:٤٠٤٤].
٢٥ - لا قَوَدَ إِلا بِالسَّيْفِ
٢٦٦٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُسْتَمِرِّ العُرُوقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:
٢٦٦٦ - قوله: "عَلَى أَوْضَاحٍ": قال أبو عُبَيد: يعني حلي فضة، الواحدة وضح، قيل: هي حلي من حجارة.
وقال الحربي: الأوضاح الخلاخيل (١).
٢٦٦٧ - قوله: "عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ": جابر هو الجعفي، وشهرته تغني عن تحديده.
قوله: "عَنْ أَبِي عَازِبٍ": هو بعين مهملة في أوله وزاي مكسورة بعد
(١) مطالع الأنوار ٦/ ٢٢٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.