"يَقْطَعُ الصَّلاةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ (١) الرَّحْلِ: المَرْأَةُ، وَالحِمَارُ، وَالكَلبُ الأسْوَدُ". قالَ: قُلتُ: مَا بَالُ الأسْوَدُ مِنَ الأحْمَرِ؟ قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ الله ﷺ كَمَا سَأَلتَنِي، فَقَالَ: "الكَلبُ الأسْوَدُ شَيْطَانٌ". [م: ٥١٠، د: ٧٠٢، ت:٣٣٨، س: ٧٥٠].
٣٩ - بَاب ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ
٩٥٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى أَبُو المُعَلَّى، عَنِ الحَسَنِ العُرَنِيِّ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاس مَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ، فَذَكَرُوا الكَلبَ وَالحِمَارَ وَالمَرْأَةَ، فَقَالَ: مَا تَقُوُلونَ فِي الجَدْيِ؟ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي يَوْمًا فَذَهَبَ جَدْيٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَبَادَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ القِبْلَةَ. [د: ٧٠٩].
٩٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحَمْر، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَليُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَليَدْنُ (٢) مِنْهَا، وَلا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَليُقَاتِلهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ". [خ:٥٠٩، م: ٥٠٥، د:٦٩٧، س:٧٥٧].
(١) سبق قريبًا ضبطها.(٢) في الأصل: (ليدنو)، وعليها ضبة، وكذا في نسخة ابن قدامة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute