١٨٦٧ - قوله:"لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ": قال الخطابي: ظاهره اختصاص التحريم بما إذا كان الخاطب مسلمًا (٢).
وقال جمهور العلماء: تحرم الخطبة على خطبة الكافر أيضًا، ولهم أن يجيبوا عن الحديث بأن التقييد بأخيه خرج مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم يعمل به كما في قوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ [الأنعام: ١٥١]، وقوله: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء:٢٣]، ونظائره.