٦ - السَّلخُ
٣١٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ، أَخْبَرَنَا هِلالُ بْنُ مَيْمُونٍ الجُهَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثيِّ، قَالَ عَطَاءٌ: لا أَعْلَمُهُ إِلا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ بِغُلامٍ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: "تَنَحَّ حَتَّى أُرِيكَ"، فَأَدْخَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَدَهُ بَيْنَ الجِلدِ وَاللَّحْمِ، فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الإِبِطِ وَقَالَ: "يَا غُلامُ هَكَذَا فَاسْلُخْ"، ثُمَّ مَضَى وَصَلَّى لِلنَّاسِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [د: ١٨٥].
٧ - النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ
٣١٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ (ح) وحَدَّثَنَا
ذبح المنحور دون نحر المذبوح.
وأجمعوا أن السنة في الإبل النحر، وفي الغنم الذبح، والبقر كالغنم عند الشافعية وعند الجمهور.
وقيل: يتخير بين نحرها وذبحها (١)، والله أعلم.
٦ - السَّلخ
٣١٧٩ - قوله: "مَرَّ بِغُلامٍ يَسْلُخُ شَاةً": هو بضم اللام وفتحها، والسلخ معروف.
(١) الكلام بتمامه في شرح صحيح مسلم للنووي ١٣/ ١٢٣ - ١٢٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.