أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلًا لم يشفع في والديه (٢)، وقد ذكر هذا عن أحمد غير واحد، والله أعلم.
٢ - الفَرَعَة وَالعَتِيرَة
٣١٦٧ - قوله:"إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الجاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ " الحديث: تقدَّم الكلام في العتيرة والفرع قبله، ولكن لم يتقدَّم تفسير الفرع، والفرع والفرعة بفتح الراء، أول ما تلد الناقة كانوا يذبحونه لألهتهم، فنُهي المسلمون عنه.